مقدمة:
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءا من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها و إخضاعها للهيمنة الاستعمارية ,و لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية .
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي, و بكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني و القومي, و في العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل و تحقيق وحدة الأمة العربية .
و تعتبر الجمهورية العربية السورية السلم و الأمن الدوليين هدفاً أساسيا و خياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي و قيم الحق و العدالة .
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي و الدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات و المكتسبات الإنسانية و الوطنية في المجالات و الميادين كافة , و أضحى لسورية موقع سياسي مهم كونها قلب العروبة النابض و جبهة المواجهة مع العدو الصهيوني و الحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية غلى الوطن العربي و مقدراته و ثرواته , و قد مهد الكفاح الطويل لشعبنا و تضحياته في سبيل استقلاله و نهضته و وحدته الوطنية نحو بناء الدولة القوية و تعزيز التلاحم بينه و بين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس و الحامي لسيادة الوطن و آمنه و استقراره و وحدة أراضيه , مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من اجل تحير أراضيه المحتلة كافة .
و استطاع المجتمع السوري بكل مكوناته و أطيافه و عبر مؤسساته و منظماته الشعبية و السياسية و الأهلية تحقيق انجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله و صلابة إرادته و قدرته على مواكبة المتغيرات و تهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الإنساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية .
و منذ مطلع القرن الحادي و العشرين واجهت سوريا شعباً و مؤسسات تحدي التطوير و التحديث في ظروف إقليمية و دولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية , مما شكل الدافع لانجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون .
و يأتي انجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية و الديمقراطية و تجسيداً حقيقياً للمكتسبات و استجابة للتحولات و المتغيرات , و دليلاً ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل , و ضابطاً لحركة مؤسساتها و مصدراً لتشريعاتها , و ذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تكرس الاستقلال و السيادة و حكم الشعب القائم على الانتخاب و التعددية السياسية و الحزبية و حماية الوحدة الوطنية و التنوع الثقافي و الحريات العامة و حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص و المواطنة و سيادة القانون , يكون فيها المجتمع و المواطن هدفاً و غاية يكرس من اجلهما كل جهد وطني , و يعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن و هيبة الدولة .
……………………………………………………..
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة , غير قابلة للتجزئة , و لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها , وهي جزء من الوطن العربي .
2 – الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية .
المادة الثانية
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري .
2- السيادة للشعب , لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها , و تقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب و للشعب .
3 – يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال و الحدود المقررة في الدستور .
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام .
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .
3 – تحترم الدولة جميع الأديان , و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام .
4 – الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة و مرعية .
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
المادة الخامسة
عاصمة الدولة مدينة دمشق .
المادة السادسة
1 – يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان : الأحمر و الأبيض و الأسود , و فيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها اخضر , و يكون العلم مستطيل الشكل , عرضه ثلثا طوله , و يتكون من ثلاث مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم , أعلاها باللون الأحمر , و أوسطها باللون الأبيض , و أدناها باللون الأسود , و تتوسط النجمتان المستطيل الأبيض .
2 – يبين القانون شعار الدولة و نشيدها الوطني و الأحكام الخاصة بكل منها .
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي :
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته , و أحافظ على سيادة الوطن و استقلاله و حريته و الدفاع عن سلامة أرضه , و أن اعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و وحدة الأمة العربية )) .
المادة الثامنة
1 – يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية , و تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع .
2 – تسهم الأحزاب السياسية المرخصة و التجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية , و عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية و الديمقراطية .
3 – ينظم القانون الأحكام و الإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية .
4 – لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني , أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون .
5 – لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية .
المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته و تعدد روافده , باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة العاشرة
المنظمات الشعبية و النقابات المهنية و الجمعيات , هيئات تضم المواطنين من اجل تطوير المجتمع و تحقيق مصالح أعضائها , و تضمن الدولة استقلالها و ممارسة رقابتها الشعبية و مشاركتها في مختلف القطاعات و المجالس المحددة في القوانين , و ذلك في المجالات التي تحقق أهدافها , ووفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون .
المادة الحادية عشرة
الجيش و القوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة ارض الوطن و سيادته الإقليمية , و هي في خدمة مصالح الشعب و حماية أهدافه و آمنه الوطني .
المادة الثانية عشرة
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة و بناء الدولة و قيادة المجتمع .
…………………………….
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة الثالثة عشرة
1 – يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام و الخاص من خلال الخطط الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني و تطوير الإنتاج و رفع مستوى معيشة الفرد و توفير فرص العمل .
2 – تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع و الأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة و المتوازنة و المستدامة .
3 – تكفل الدولة حماية المنتجين و المستهلكين و ترعى التجارة و الاستثمار و تمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية و تعمل على تطوير الطاقات البشرية و تحمي قوة العمل , بما يخدم الاقتصاد الوطني .
المادة الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية و المنشآت و المؤسسات و المرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها و الإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها.
المادة الخامسة عشرة
1 – الملكية الخاصة من جماعية و فردية , مصانة وفق الأسس الآتية :
أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة .
ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
ت- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
ث- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب و الكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل .
2 – يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و الاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج
المادة السابعة عشرة
حق الإرث مصون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشرة
1 – لا تفرض الضرائب و الرسوم و التكاليف العامة إلا بقانون .
2 – يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة, و تكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية.
الفصل الثالث
المبادئ الاجتماعية
المادة التاسعة عشرة
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .
المادة العشرون
1 – الأسرة هي نواة المجتمع و يحافظ القانون على كيانها و يقوي أواصرها.
2 – تحمي الدولة الزواج و تشجع عليه, و تعمل على إزالة العقبات المادية و الاجتماعية التي تعوقه, و تحمي الأمومة و الطفولة, و ترعى النشء و الشباب, و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية و العشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا, و تكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية و العشرون
1 – تكفل الدولة كل مواطن و أسرته في حالات الطوارئ و المرض و العجز و اليتم و الشيخوخة
2 – تحمي الدولة صحة المواطنين و توفر لهم وسائل الوقاية و المعالجة و التداوي .
المادة الثالثة و العشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة و الكاملة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها و مشاركتها في بناء المجتمع .
المادة الرابعة و العشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية .
المادة الخامسة و العشرون
التعليم و الصحة و الخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع و تعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة و العشرون
1 – الخدمة العامة تكليف و شرف غايتها تحقيق المصلحة العامة و خدمة الشعب.
2 – المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة و يحدد القانون شروط توليها و حقوق وواجبات المكلفين بها .
المادة السابعة و العشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة و المجتمع و هي واجب على كل مواطن .
الفصل الرابع
المبادئ التعليمية و الثقافية
المادة الثامنة و العشرون
يقوم نظام التربية و التعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته و تراثه و انتمائه و وحدته الوطنية.
المادة التاسعة و العشرون
1 – التعليم حق تكفله الدولة و هو مجاني في جميع مراحله و ينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات و المعاهد الحكومية.
2 – يكون التعليم إلزاميا حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي و تعمل الدولة على مد الإلزام التنمية. أخرى .
3 – تشرف الدولة على التعليم و توجهه بما يحقق الربط بينه و بين حاجات المجتمع و متطلبات التنمية .
4 – ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص .
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع و تشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً و أخلاقيا و فكرياً.
المادة الحادية و الثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته و تكفل حرية الإبداع العلمي و الأدبي و الفني و الثقافي و توفر الوسائل المحققة لذلك و تقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم و الفنون و تشجع الاختراعات العلمية و الفنية و الكفاءات و المواهب المبدعة و تحمي نتائجها .
المادة الثانية و الثلاثون
تحمي الدولة الآثار و الأماكن الأثرية و التراثية و الأشياء ذات القيمة الفنية و التاريخية و الثقافية.
الباب الثاني
الحقوق و الحريات و سيادة القانون
الفصل الأول
الحقوق و الحريات
المادة الثالثة و الثلاثون
1 – الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و آمنهم
2 – المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق و واجبات يتمتع بها كل مواطن و يمارسها وفق القانون.
3 – المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4 – تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة الرابعة و الثلاثون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ينظم القانون ذلك
المادة الخامسة و الثلاثون
على كل مواطن واجب احترام الدستور و القوانين.
المادة السادسة و الثلاثون
1 – للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون .
2 – المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة و في الأحوال المبينة في القانون.
المادة السابعة و الثلاثون
سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و غيرها مكفولة وفق القانون .
المادة الثامنة و الثلاثون
1 – لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه.
2 – لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة اجنبة .
3 – لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة و السلامة العامة.
المادة التاسعة و الثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الأربعون
1 – العمل حق لكل مواطن وواجب عليه و تعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين و يتولى القانون تنظيم العمل و شروطه و حقوق العمال .
2 – لكل عامل اجر عادل حسب نوعية العمل و مردوده على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية و تغيرها .
3 – تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعمال .
المادة الحادية و الأربعون
أداء الضرائب و الرسوم و التكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية و الأربعون
1 – حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2 – لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علانية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة و الأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون.
المادة الرابعة و الأربعون
للمواطنين حق الاجتماع و التظاهر سلمياً و الإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور و ينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
المادة الخامسة و الأربعون
حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و لأهداف مشروعة و بوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون .
المادة السادسة الأربعون
1 – الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس و تنظم بقانون.
2 – الدفاع عن سلامة الوطن و صيانة إسرار الدولة واجب على كل مواطن .
المادة السابعة و الأربعون
تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية و ععليها.اطنين واجب المحافظة عليها .
المادة الثامنة و الأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية .
المادة التاسعة و الأربعون
الانتخاب و الاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم تنظم ممارستهما بقانون .
الفصل الثاني
سيادة القانون
المادة الخمسون
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
المادة الحادية و الخمسون
1 – العقوبة شخصية و لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون.
2 – كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة .
3 – حق التقاضي و سلوك سبل الطعن و المراجعة و الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون و تكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون .
4 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
المادة الثانية و الخمسون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يكون لها اثر رجعي و يجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك .
المادة الثالثة و الخمسون
1 – لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة .
2 – لا يجوز تعذيب احد أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك و لا يسقط هذا الفعل الجرمي بالتقادم .
3 – كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خلال أربع و عشرين ساعة أسباب توقيفه و لا يجوز استجوابه إلا بحضور محام عنه إذا طلب ذلك كما لا يجوز الاستمرار في توقيفه لأكثر من ثمان و أربعين ساعة أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة .
4 – لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً و نفذت فيه العقوبة و ثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به .
المادة الرابعة و الخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون جريمة و لا تسقط الدعوة الجزائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .
الباب الثالث
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة الخامسة و الخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور .
المادة السادسة و الخمسون
ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له و لا يجوز تمديدها في حالة الحرب بقانون .
المادة السابعة و الخمسون
ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام و السري و المباشر و المتساوي وفقاً لإحكام قانون الانتخاب .
المادة الثامنة و الخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله و لا يجوز تحيد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه و ضميره .
المادة التاسعة و الخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم و توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة الستون
1 – يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب و عددهم و الشروط الواجب توفرها في المرشحين .
2 – يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين و يبين القانون تعريف العامل و الفلاح.
المادة الحادية و الستون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل :
1 – حرية الناخبين باختيار ممثليهم و سلامة الإجراءات الانتخابية و نزاهتها .
2 – حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية .
3 – عقاب العابثين بإدارة الناخبين .
4 – تحيد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية .
5 – تنظيم الدعاية الانتخابية و استخدام وسائل الإعلام .
المادة الثانية و الستون
1 – تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب .
2 – يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره و يبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد
المادة الثالثة و الستون
إذا شغرت عضوية احد اعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر و تنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس و يحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية .
المادة الرابعة و الستون
1 – يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من خلال إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده و ينعقد حكماً في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته .
2 – ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه و اعضاء مكتبه و يعاد انتخابهم سنوياً .
المادة الخامسة و الستون
1 – يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر و يحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها و مدة كل منها .
2 – يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس .
3 – تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة .
المادة السادسة و الستون
1 – تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب .
2 – تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج و تبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون .
المادة السابعة و الستون
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور .
المادة الثامنة و الستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب و تعويضاتهم بقانون .
المادة التاسعة و الستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه و كيفية ممارية مهامه و تحديد اختصاصات مكتب المجلس .
المادة السبعون
لا يسال أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية و في أعمال اللجان .
المادة الحادية و السبعون
يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس و لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بأذن سابق من المجلس و يتعين في غير دورات الانعقاد اخذ إذن من مكتب المجلس و يحظر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات .
المادة الثانية و السبعون
1 – لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال .
2 – يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المجلس .
المادة الثالثة و السبعون
1 – يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس و يوقع عنه و يتكلم باسمه .
2 – للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس و لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه .
المادة الرابعة و السبعون
يمارس اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين و توجيه الأسئلة و الاستجوابات للوزارة أو احد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس .
المادة الخامسة و السبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية :
1 – إقرار القوانين .
2 – مناقشة بيان الوزارة .
3 – حجب الثقة عن الوزارة أو عن احد الوزراء .
4 – إقرار الموازنة العامة و الحساب الختامي .
5 – إقرار خطط التنمية .
6 –إقرار المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة و هي معاهدات الصلح و التحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة و يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد .
7 – إقرار العفو العام .
8 – قبول استقالة احد اعضاء المجلس أو رفضها .
المادة السادسة و السبعون
1 – يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته .
2 – الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب .
3 – إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية .
المادة السابعة و السبعون
1 – لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو احد الوزراء و يكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضاء مجلس الشعب على الأقل و يتم حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء بأغلبية اعضاء المجلس .
2 – في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته .
المادة الثامنة و السبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات و تقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اخصاصاته .
المادة التاسعة و السبعون
1 – لكل سنة مالية موازنة واحدة و يحدد بدء السنة المالية بقانون .
2 – يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة .
3 – يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية
المادة الثمانون
1 – يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً و لا تعد الموازنة نافذة الا اذا اقرها المجلس .
2 – اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة و تحصل الايرادات وفقاً للقوانين و الانظمة النافذة .
3 – لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة الا وفقاً لأحكام القانون .
4 – ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد في تقدير مجموع الايرادات او النفقات .
المادة الحادية و الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة ان يقر قوانين من شانها احداث نفقات جديدة و موارد لها .
المادة الثانية و الثمانون
تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة و يتم قطع الحساب بقانون و يطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية
المادة الثالثة و الثمانون
يمارس رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور .
المادة الرابعة و الثمانون
يشترط في المرشح الى منصب الجمهورية ما يأتي :
1 – ان يكون متماً الاربعين عاماً من عمره .
2 – ان يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من ابوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة .
3 – ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية و غير محكوم بجرم شائن و لو رد اليه اعتباره .
4 – ان لا يكون متزوجاً من غير سورية .
5 – ان يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح .
المادة الخامسة و الثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الاتي :
1 – يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً و لا تزيد عن تسعين يوماً .
2 – يقدم طلب الترشيح الى المحكمة الدستورية العليا و يسجل في سجل خاص و ذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلان الدعوة لانتخاب الرئيس .
3 – لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة و ثلاثين عضواً على الاقل من اعضاء مجلس الشعب و لا يجوز لعضو مجلس الشعب ان يمنح تأييده الا لمرشح واحدة .
4 – يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا و يبت فيها خلال خمسة ايام تلي المدة المحددة لتسجيلها .
5 – اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة لفتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها .
المادة السادسة و الثمانون
1 – ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة .
2 – يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات و اذا لم يحصل اي المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب خلال اسبوعين بيت المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم .
3 – تعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب .
المادة السابعة الثمانون
1 – اذا حل مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد و انعقاده على ان ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماًُ تلي تاريخ انعقاد هذا المجلس .
2 – اذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية و لم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد .
المادة الثامنة و الثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ,ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية .
المادة التاسعة و الثمانون
1 – تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .
2 – تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج و تبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون .
المادة التسعون
يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور .
المادة الحادية و التسعون
1 – لرئيس الجمهورية ان يسمي نائباً له او اكثر و ان يفوضهم ببعض صلاحياته .
2 – يؤدي نائب الرئيس امام رئيس الجمهورية قبل ان يباشر مهام منصبه القسم الدستوري االوارد في المادة السابعة من الدستور .
المادة الثانية و التسعون
اذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه اناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
المادة الثالثة و التسعون
1 – في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن اداء مهامه يتولى مهامه مؤقتاً النائب الاول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية على ان يتم خلالها اجراء انتخابات رئاسية جديدة .
2 – في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية و لم يكن له نائب يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية على ان يتم خلالها اجراء انتخابات رئاسية جديدة .
المادة الرابعة و التسعون
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب .
المادة الخامسة و التسعون
يحدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم و الميزات كما تحدد مخصصاته بقانون .
المادة السادسة و التسعون
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور و السير المنتظم للسلطات العامة و حماية الوحدة الوطنية و بقاء الدولة .
المادة السابعة و التسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء و نوابه و تسمية الوزراء و نوابهم و قبول استقالتهم و اعفاءهم من مناصبهم .
المادة الثامنة و التسعون
يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة و يشرف على تنفيذها .
المادة التاسعة و التسعون
لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته و له طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء و الوزراء .
المادة المئة
يصدر رئيس الجمهورية القوانبن التي يقرها مجلس الشعب و يحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي اعضائه اصدرها رئيس الجمهورية .
المادة الأولى بعد المئة
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم و القرارات و الأوامر وفقاً للقوانين .
المادة الثانية بعد المئة
يعلن رئيس الجمهورية الحرب و التعبئة العامة و يعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب .
المادة الثالثة بعد المئة
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و يلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته و بأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك .
المادة الرابعة بعد المئة
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية و يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية .
المادة الخامسة بعد المئة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة و يصدر جميع القرارات و الأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة و له التفويض ببعضها .
المادة السادسة بعد المئة
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و ينهي خدماتهم وفقاً للقانون .
المادة السابعة بعد المئة
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و يلغيها وفقاً لأحكام الدستور و قواعد القانون الدولي .
المادة الثامنة بعد المئة
يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص و له الحق برد الاعتبار .
المادة التاسعة بعد المئة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة .
المادة العاشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل و له أن يدلي ببيانات أمامه .
المادة الحادية عشرة بعد المئة
1 – لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه .
2 – تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل .
3 – لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد .
المادة الثانية عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين و يحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها .
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1 – يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها استدعت الضرورة القصوى ذلك أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً .
2 – تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له .
3 – للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون و ذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المسجلين لحضور الجلسة على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء اثر رجعي و إذا لم يلغها المجلس أو يعدلها عدت مقرة حكماً .
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة و استقلال ارض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر .
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات و المجالس و اللجان الخاصة و تحدد مهامها و صلاحياتها بقرارات تشكيلها .
المادة السادسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا و تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة و نافذة من تاريخ إعلانها و ينشرها رئيس الجمهورية .
المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى و يكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني و بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية و ذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل و تجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا .
(2 ) مجلس الوزراء
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
1 – مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة و يتكون من رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و يشرف على تنفيذ القوانين و الأنظمة و يراقب عمل أجهزة الدولة و مؤسساتها 2 – يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه و الوزراء .
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
تحدد مخصصات و تعويضات رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء بقانون .
المادة العشرون بعد المئة
يؤدي رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء امام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور و ذلك قبل مباشرة أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
المادة الحادية و العشرون بعد المئة
رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية و أمام مجلس الشعب .
المادة الثانية و العشرون بعد المئة
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته و يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته .
المادة الثالثة و العشرون بعد المئة
يمنح الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة .
المادة الرابعة و العشرون بعد المئة
1 – رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون مدنياً و جزائياً وفقاً للقانون .
2 – لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها .
3 – يوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يبت في التهمة المنسوبة إليه و لا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته و تتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون .
المادة الخامسة و العشرون بعد المئة
1 – تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية :
a. عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية .
b. عند انتخاب مجلس شعب جديد .
c. إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم .
2 – تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة .
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين.
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.
(3) مجالس الإدارة المحلية
المادة الثلاثون بعد المئة
تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.
(2) القضاء الإداري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
الباب الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة الأربعون بعد المئة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.
المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة الثانية والأربعون بعد المئة
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.
الباب الخامس
تعديل الدستور
المادة الخمسون بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة الحادية والخمسون بعد المئة
تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والخمسون بعد المئة
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012